المرداوي

444

الإنصاف

فائدة الصحيح من المذهب أنه لا يقع الطلاق في نكاح فضولي قبل إجازته وإن بعد بها وعليه الأصحاب وفيه احتمال بالوقوع . ذكره صاحب الرعاية الكبرى من عنده . واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أن طلاق الفضولي كبيعه . ذكره في الفروع في باب أركان النكاح . قوله ( وإذا وكل في الطلاق من يصح توكيله صح طلاقه ) . قال في الفروع وإن صح طلاق مميز صح توكيله . وذكر بن عقيل رواية اختارها أبو بكر يعني ولو صح طلاقه لم يصح توكيله نص عليهما . ذكره في باب صريح الطلاق وكنايته . قوله ( وله أن يطلق متى شاء إلا أن يحد له الزوج حدا ) . أو يفسخ أو يطأ . الصحيح من المذهب أن الوطء عزل للوكيل وعليه الأصحاب . وقيل لا ينعزل به وهو رواية في الفروع . ذكره في باب الوكالة وقال في بطلانها بقبلة خلاف . قوله ( ولا يطلق أكثر من واحدة إلا أن يجعل إليه ) . جزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا والوجيز . وقيل له أن يطلق أكثر من واحدة إن لم يحد له حدا . قال في الهداية والمستوعب فله أن يطلق متى شاء وما شاء إلا أن يحد في ذلك حدا . وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وأطلقهما في النظم .